المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

344

السمك فإنّه طاهر.

(26) ثانياً: كلّ دم يبقى ويرسب في لحم الذبيحة أو كبدها وما أشبه، بعدما يخرج دمها المعتاد من محلّ الذبح أو النحر فهو طاهر، ويسمّى في عرف الفقهاء بالدم المتخلّف في الذبيحة.

(27) ثالثاً: الدم الذي يمتصّه البرغوث والقمّل ونحوهما من البعوض الذي ليس له دم أصلي، فإنّ ما تمتصّه هذه الحيوانات من الإنسان أو من الحيوانات ذات الدماء الأصلية يصبح طاهراً بامتصاصها له وامتزاجه بجسمها.

(28) رابعاً: قطرة الدم التي قد يتفّق وجودها في البيضة فهي طاهرة، وإن كان ابتلاعها حراماً.

وأمّا الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب فهو نجس ومنجّس للبن، وكذلك الأمر في النطفة التي تصير مع الأيام قطعةً جامدةً من الدم، وتسمّى علقة، فإنّه إذا رشح من هذه العلقة شيء من الدم فهو نجس (1).

(29) وإذا شكّ المكلّف هل أنّ هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم أم لا حكم بطهارته شرعاً، وكذلك إذا شكّ في سائل أصفر خرج من جرح في بدنه أو عند الحكّ ونحوه هل هو دم، أوْ لا ؟ فإنّه يبني على طهارته.

(30) وإذا علم بأنّ هذا الأحمر على ثوبه أو بدنه دم بلا ريب، ولكنه شكّ هل هو من دم الغنم ـ مثلا ـ كي يكون نجساً، أو من السمك الذي لا يجري دمه من عروقه كي يكون طاهراً ؟ فهو طاهر.

(31) وإذا علم بأنّ هذا الدم لا يخلو من أحد شيئين: إمّا هو من بدنه، وإمّا هو من بعوضة امتصّته منه، أو من إنسان آخر، أو من حيوان دماؤه تجري بدفع


(1) على الأحوط وجوباً.