المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

346

المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة.

(33) وكذلك الحكم في العصير العنبي إذا غلى بالنار واشتدّ ولم يذهب ثلثاه فإنّه احتياطاً يحرم بالغليان، ولكنّه طاهر، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان يصير حلالا بالإضافة إلى طهارته.

(34) وأمّا إذا غلى العصير العنبي أو تهيّأ للغليان بالنشيش(1) ولكن بدون نار فهو نجس وحرام بدون شكّ؛ لأنّه خمر مأخوذ من العنب، فإنّ استخراج المسكر من العنب يتمّ بهذه الطريقة، فهناك فرق إذن بين العصير العنبي الذي يحدث فيه الغليان بالنار، والعصير العنبي الذي يحدث فيه الغليان بصورة تلقائية وبتدّرج طبيعي، فالأول حرام وليس بنجس، والثاني حرام ونجس.

(35) وعصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على أيّ حال، سواء غلى بالنار أو بدون نار، وحلال أيضاً إذا غلى بالنار أو نحوها. وأمّا إذا غلى بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام، إذ يصبح بذلك مسكراً وإن ظلّ على طهارته.

وعلى ضوء ما ذكرناه يعرف حكم الفقاع، أو ما يسمّى بـ « البيرة » فإنّه حرام محرّم؛ لأنّه ممّا يُسكِر، ولكنّه ليس نجساً؛ لأنّه غير مأخوذ من العنب، بل من الشعير عادةً.

(36) التاسع: الكافر.

من آمن بوحدانية الله ورسالة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) واليوم الآخر فهو مسلم طاهر، من أيّة فرقة أو طائفة، أو أيّ مذهب كان من المذاهب الإسلامية.

وكلّ إنسان أعلن الشهادتين (الشهادة لله بالتوحيد وللنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)


(1) الغليان: هو تحرّك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة، والنشيش: صوت يسبق الغليان عادةً.(منه (رحمه الله)).