المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

348

بنجاسة العرق في حالتين:

(40)الاُولى: من أجنب بسبب الحرام ـ كالزنا ـ ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض الفقهاء بأنّه نجس(1)، ولكنّ الصحيح أنّه طاهر، ولا فرق بينه وبين عرقالجنب بسبب الحلال.

(41) الثانية: إذا أصبح الحيوان معتاداً على العذرة في غذائه ـ ويسمّى بالحيوان الجلاّل ـ ورشح بدنه بالعرق فقد قال بعض الفقهاء بأنّ عرقه هذا نجس كنجاسة بوله، وبخاصّة في الإبل(2)، والأجدر احتياطاً ووجوباً العمل على أساس هذا القول (3).

وكلّ حكم يثبت للحيوان الجلاّل ـ كنجاسة عرقه، أو حرمة الأكل من لحمه، ونجاسة فضلاته ـ يستمرّ إلى أن يستبرأ؛ وذلك بأن يمنع عن أكل العذرة فترةً من الزمن حتّى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة.

الأشياء المتنجّسة:

قد يتنجّس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة، وقد فصّلنا الكلام حول ذلك في فصل أحكام الماء، راجع الفقرة (8) وما بعدها.

وأمّا غير الماء من الأشياء الطاهرة فهي تكتسب نجاسةً بسبب تلك الأعيان النجسة في حالة حدوث الملاقاة والمماسة بين الشيء الطاهر وإحدى تلك


(1) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 53، والقاضي في المهذّب 1: 51.
(2) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 71، والشيخ الطوسي في النهاية: 53.
(3) في خصوص الإبل على الأقوى، وفي غيره على الأحوط وجوباً، ويلحق بالعرق سائر الفضلات كالبصاق.