المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

349

الأعيان النجسة، على التفصيل التالي:

(42) ـ 1 ـ إذا كانت عين النجس مائعةً ـ كقطرة بول أو دم ـ ولاقت جسماً جامداً ـ كالثوب والبدن والأرض ـ سرت النجاسة إلى هذا الجسم الجامد الملاقي؛ وتنجّس منه خصوص المحلّ الذي لاقته قطرة الدم أو البول دون غيره من أطراف الملاقي وأجزائه.

(43) ـ 2 ـ إذا كانت عين النجس مائعةً ـ كما في الحالة السابقة ـ ولاقت شيئاً مائعاً طاهراً ـ كالحليب تقع فيه قطرة دم ـ سرت النجاسة إلى الطاهر المائع وتنجس كلّه، ولم تختصّ النجاسة بموضع منه دون موضع.

وبالمقارنة بين هذه الحالة والحالة السابقة نعرف الفرق بين الأشياء الطاهرة الجامدة والأشياء الطاهرة المائعة في كيفية سراية النجاسة وامتدادها إليها، فإنّ الاُولى يتنجّس منها محلّ الملاقاة المباشر خاصّةً، والثانية تتنجّس كلّها بالملاقاة(1).

وليس الفارق بين المائع والجامد في سعة الرقعة أو المساحة التي تتنجّس من المائع بالملاقاة فحسب، بل في عمق النجاسة أيضاً، فإنّ النجاسة التي تسري إلى الجامد تنجِّس سطحه الذي مسّته مباشرةً. وكما لا تشمل النقاط المجاورة من سطحه كذلك لا تسري في عمقه ما لم تنفذ العين النجسة في داخله. وأمّا النجاسة التي تسري إلى المائع فهي تنجِّس موضع الملاقاة وغيره على السواء، وتسري



(1) ينبغي أن يلاحظ بهذا الصدد: أنّ المائع إذا كان يجري بدفع وقوة من أعلى إلى أسفل كالإبريق يصبّ منه الماء، أو من أسفل إلى أعلى كالفوارة، أو من نقطة من الأرض إلى نقطة موازية فلا ينجس بملاقاته لعين النجس إلّا موضع الملاقاة، كما تقدم في الفقرة (4) و (9) من فصل أحكام الماء.(منه (رحمه الله)).