المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

352

(46) ونريد بالملاقاة: أن يمسّ الجسم الطاهر عين النجس وجرمها، ولا يكفي أن يتسرّب أثرها ويبدو على الشيء الطاهر. وعلى هذا الأساس إذا سرت الرطوبة والعفونة من بالوعة الفضلات والنجاسات ـ مثلا ـ إلى شيء طاهر(1) ومجاور كالفراش والأثاث وأرض الغرفة وحائطها فلا يتنجّس هذا الطاهر المجاور بذلك؛ لأنّ ذلك لا يحقّق عرفاً الملاقاة بينه وبين عين النجس.

وعلى أيّ حال فإذا تحقّقت الملاقاة بين جسم طاهر وعين النجس وتوفّرت الرطوبة أصبح الجسم الطاهر نجساً، ونجاسة الجسم الطاهر هذه لا ترتبط بالتصاق شيء من عين النجس بالجسم الطاهر، بل تحصل بسبب الملاقاة بين عين النجس وذلك الجسم، حتّى ولو لم يلتصق منها شيء فيه.

 


(1) سراية الريح لا توجب النجاسة حتماً حتّى مع الملاقاة، وأمّا سراية الرطوبة فإن كانت بالتشرّب كما لو كان أساس الجدار في بالوعة النجاسات والفضولات فوصلت رطوبة البول والنجاسات إلى الجدار على أساس تشرّب الجدار ذلك عن طريق أساسه المباشر لتلك النجاسات وكانت الرطوبة بمقدار لو سرت عن طريق الملاقاة لحكمنا بالنجاسة، فالحكم بالطهارة هنا في غاية الإشكال، فإنّ الارتكاز العرفي لا يفرّق في استقذاره بين حصول الرطوبة عن طريق الملاقاة لنفس الجدار وحصولها عن طريق التشرّب بواسطة الأساس الملاقي للنجاسة.
وأمّا إن كانت بالمجاورة فحَسب بأن تبخّرت رطوبة النجاسات في الهواء ثمّ برز البخار في الشيء المجاور من فراش ونحوه على شكل الرطوبة: فإن كان هذا التبخّر مساوقاً لتخلّص الرطوبة العائدة بعد البخار عن تلوّث النجاسات أصبح ذلك من سنخ الاستحالة المطهِّرة فلا يتنجّس بذلك الشيء المجاور، واحتمال التخلّص عن تلوّث النجاسات كاف في الحكم بالطهارة، أمّا مع فرض عدم التخلّص عن تلوّثها فأيضاً تقبّل العرف التفكيك في التقذّر بين سريان الرطوبة عن هذا الطريق وسريانها عن طريق الملاقاة في غاية الإشكال.