المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

378

هذا الشرط باطن الشيء المتنجّس، على ما تقدّم في الماء الكثير (1).

(22) سادساً: على أن يكون ذلك بصبّ الماء القليل على الشيء المتنجّس، لا بإدخاله في ذلك الماء (2)، فلو أدخل الإنسان يده المتنجّسة في وعاء ماء قليل لم تطهر بذلك، وإذا توفّرت هذه الشروط طهر الشيء المغسول بالماء القليل بغسلة واحدة إذا لم يكن على الشيء المغسول عين النجس عند غسله، وإلّا لم تكفِ الغسلة التي أزالت عين النجس واحتاج التطهير إلى غسلة واحدة بعد ذلك، فالتطهير يحتاج إذن إلى غسلة واحدة بعد زوال عين النجس (3)، ولا حاجة به حينئذ إلى غسلة ثانية، أو اُمور اُخرى إضافية.

ويستثنى من ذلك الحالات التالية، إذ يتوقّف فيها التطهير على اُمور إضافية:

(23) ـ أ، ب، ج ـ الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجّس بالخمر (4)، أو شرب الخنزير منها، أو بموت الجرذ فيها. فإنّ تطهيرها يحتاج إلى غسلات متعدّدة في القليل، كما تقدّم في الكثير تماماً.

(24) ـ د ـ الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب، أو


(1) تقدّمت تعليقاتنا هناك فهي بنفسها تأتي هنا.
(2) هذا الشرط احتياطي.
(3) ولو بإدامة الغسلة الاُولى بعد زوال العين، فلا حاجة إلى تعديد الغسل بقطع الماء ثمّ صبّه مرّةً اُخرى.
نعم، بناءً على عدم اشتراط الصبّ لو أدخل المتنجّس في الماء القليل ومعه عين النجاسة لم تكفِ إدامة الغسل في نفس ذلك الماء، بل لا بدّ من الغسل بماء آخر.
(4) الأحوط في الإناء المتنجّس بالخمر الدلك في كلّ الغسلات الثلاث.