المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

384

4 ـ غَيبة المسلم (بفتح الغين)، ويتّضح المراد بها هنا بهذا المثال: أنت تعلم أنّ عباءة صاحبك متنجّسة، ثمّ غاب عنك أمداً تظنّ معه أو تحتمل أنّه قد طهّرها؛ لأنّك رأيته يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة، بأن كان يصلّي فيها فعندئذ لك أن تحكم بطهارة العباءة وتصلّي بها، شريطة أن تعلم أنّه هو أيضاً كان يعلم بنجاستها، وبأنّ الطهارة شرط فيما استعملها فيه، وفوق ذلك أن تعلم أنّه من المتطهّرين، لا من الذين يتعاملون مع النجس والمتنجّس كما يتعاملون مع الطاهر، فإذا توفّرت لديك كلّ هذه الشروط فقد أحرزت الطريق الكاشفة عن وجود التطهير والطهارة، وإلّا فعليك أن تبقى على يقينك السابق بالنجاسة حتّى يثبت التطهير.

والغيبة بالمعنى الذي شرحناه تدلّ على التطهير بالنسبة إلى ثياب الإنسان الذي غاب عنك، وبدنه وفراشه وأوانيه، ونحو ذلك من الأثاث إذا توفّرت بالنسبة إليها الغيبة بالشكل الذي تقدّم.

(41) وإذا علم المكلّف بأنّ هذا الشيء قد تنجّس كما علم بأنّه قد غسل بالماء أيضاً، ولكنّه لا يدري هل غسل بعد أن تنجّس فهو طاهر الآن، أو غسل قبل ذلك ثمّ تنجّس فلا يزال نجساً، فيبني في هذه الحالة على أنّ الثوب طاهر(1) فعلا إلى أن يتأكّد من واقع الحال.



(1) إلّا إذا كانت النجاسة معلومة التاريخ وكان الشكّ في التقدّم والتأخّر ناشئاً من جانب الغَسل فحسب وكنّا نقطع بأنّ الغَسل على تقدير وقوعه قبل تاريخ النجاسة لا أثر له لأنّه في ذاك التاريخ كان طاهراً يقيناً، فعندئذ يرجع واقع الأمر إلى العلم بطروء النجاسة والشك في الطهارة فعندئذ يبني على النجاسة.