المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

390

عينيه ثمّ قال: « اجمعوا كلّ مَن بيني وبينه قرابة »، قالت: فما تركنا أحداً إلّاجمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال: « إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة »(1).

أنواع الصلاة الواجبة:

(1) والصلاة منها واجبة، ومنها مستحبّة، والواجبة ستّ صلوات:

(أ) الصلوات اليومية، وأيضاً يطلق عليها الصلوات الخمس، والفرائض الخمس، وهي: صلاة الصبح، وصلاة الظهر (2)، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء.

(ب) صلاة الطواف. (اُنظر رسالتنا الخاصّة موجز أحكام الحجّ).

(ج) صلاة الآيات: الخسوف والكسوف وغيرهما ممّا يأتي استعراضه.

(د) الصلاة على الأموات. وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في (الطهارة)، لاحظ الفقرة (144) من فصل الغسل.

(هـ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة، على ما يأتي في موضعه.

(و) صلاة العيدين: عيد الأضحى، وعيد الفطر، إذا أقامها الإمام أو سلطان عادل يمثّله فإنّ الحضور لها حينئذ واجب، ولا يجب في غير هذه الحالة.

ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام (عليه السلام): إنّ صلاة العيدين غير واجبة عمليّاً؛ لعدم توافر الشرط(3)، وإنّ الواجب هو الخمسة الاُولى، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحبّ، ولا يجب إلّا بأحد الأسباب العامّة التي يطرأ الوجوب بموجبها، كالنذر، واليمين، ونحو ذلك.

 


(1) وسائل الشيعة 3: 17، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 11.
(2) يقصد الظهر أو بديلها من الجمعة.
(3) كان كلامه(رحمه الله) في زمان تأليفه لهذه الرسالة المباركة صحيحاً؛ أمّا اليوم ففي إيران الإسلام السلطان العادل موجود ـ والحمد لله ـ فالأحوط وجوباً حضور صلاة العيدين حينما تقام بالشكل الصحيح من قِبَله.