المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

405

من الليل؛ لأنّ ذلك قبل وقتها (1).

ويستثنى من ذلك: ما إذا صلّى المكلّف صلاة الليل ـ وهي نافلة يومية اُخرى يأتي الحديث عنها ـ فإنّه لا بأس حينئذ بأن يضمّ نافلة الفجر إليها، ولو لم يكن السدس الأخير من الليل قد بدأ.

(11) ويشترط الإتيان بنافلة الفجر قبل فريضة الفجر، ولكن إذا خشي أن يفوته بسبب ذلك الوقت المفضّل لفريضة الفجر فالأفضل أن يبدأ بالفريضة، ويأتي بالنافلة بعد ذلك قبل طلوع الشمس.

فريضة صلاة الظهر ونافلتها:

(12) فريضة صلاة الظهر هي الصلاة اليومية الثانية، وتسمّى بالصلاة الوسطى. وقد أكّد القرآن الكريم على المحافظة عليها بوجه خاصّ، فقال الله سبحانه وتعالى: ﴿حَافِظُوا عَلى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى...﴾(2).

وإنمّا سمّيت بالصلاة الوسطى لأنّها وسط بين صلاتين نهاريّتين، فقبلها فريضة الفجر، وبعدها فريضة العصر، وهي بينهما.

(13) وصلاة الظهر أربع ركعات. وقد تقدم الكلام عن صورة الصلاة التي تتكوّن من أربع ركعات. وقد تصبح صلاة الظهر ركعتين؛ وذلك بالنسبة إلى المسافر ضمن شروط معيّنة يأتي شرحها في الأحكام العامة للصلوات اليومية.

ويُخفِت المكلّف في قراءة الفاتحة والسورة التي عقيبها في صلاة الظهر، عدا البسملة في كلٍّ من السورتين فإنّ الإخفات فيها غير واجب، ويستثنى من


(1) تقدّم أنّه لا يبعد بدء وقتها ببدء وقت صلاة الليل.
(2) البقرة: 238.