المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

415

وسط الوقت، بل يصلّي المغرب فقط.

(40) وإذا بدأ المكلّف بصلاة العشاء معتقداً أنّه قد أدّى صلاة المغرب ثمّ انتبه في أثناء الصلاة إلى واقع الحال ـ أي إلى أنّه لم يكن قد صلّى المغرب ـ فعليه أن ينوي بها من هذه اللحظة صلاة المغرب، ويكملها على هذا الأساس، ويأتي بعدها بصلاة العشاء.

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان انتباهه إلى واقع الحال بعد أن ركع في الركعة الرابعة التي نواها عشاءً فإنّها تبطل عندئذ، ويجب عليه أن يصلّي من جديد صلاة المغرب، ثمّ صلاة العشاء.

وأمّا إذا التفت إلى واقع الحال بعد أن نهض للركعة الرابعة وقبل أن يأتي بركوعها فينوي صلاة المغرب ويلغي هذه الركعة، إذ يعود إلى الجلوس، فيتشهّد ويسلّم؛ لكي تقع صلاته من ثلاث ركعات وفقاً لصورة صلاة المغرب.

والوقت المفضّل لصلاة العشاء هو الثلث الأول من الليل (1)، فإذا انقضى ولم يصلّ المكلّف صلاة العشاء فقد فاته الفضل، ولكنّه لا يأثم ما دام يؤدّيها قبل انتصاف الليل.

(41) وتوجد بعد صلاة العشاء صلاة نافلة تتكوّن من ركعتين، وصورتها هي الصورة العامّة لصلاة تتكوّن من ركعتين، غير أنّ هذه الصلاة يؤدّيها المكلّف وهو جالس، فينوي أنّه يصلّي نافلة العشاء قربةً إلى الله تعالى، ويكبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهكذا يواصل صلاته، ويعتبر انحناءه بعد القراءة على طريقة انحناء الجالس ركوعاً.

ونافلة العشاء هذه تعتبر بمثابة ركعة واحدة؛ لأنّها صلاة تؤدّى في حالة



(1) آخر الثلث الأوّل هو آخر وقت الفضيلة، وسقوط الشفق هو أوّل وقت الفضيلة.