المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

416

الجلوس، ويمتدّ وقتها مع امتداد وقت فريضة صلاة العشاء، فكلّما كان بإمكان المكلّف أن يؤدّيها ثمّ يؤدّي فريضة العشاء بعدها قبل انتصاف الليل فهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى (1).

نافلة الليل:

(42) وهناك نافلة اُخرى ذات أهميّة كبيرة شرعاً تسمّى بصلاة الليل، وهي تتكوّن من ستّ صلوات، والصلوات الأربع الاُولى منها تتكوّن كلّ واحدة منها من ركعتين، والصلاة الخامسة تتكوّن من ركعتين أيضاً وتسمّى بركعتي (الشفع)، والصلاة السادسة تتكوّن من ركعة واحدة وتسمّى بركعة (الوتر). وعلى هذا الأساس تشتمل نافلة الليل على إحدى عشرة ركعة، ويسوغ للمكلف أن يقتصر على الشفع والوتر معاً، وأن يقتصر على الوتر فقط.

(43) ووقت نافلة الليل يبدأ من نصف الليل(2) بالمعنى المتقدّم في الفقرة(33)، ويمتدّ إلى الفجر الذي يبدأ به وقت فريضة الفجر.

والوقت المفضّل لنافلة الليل (السحر)، وهو ثلث الليل الأخير.

ولا إثم في ترك شيء من النوافل المتقدّمة، وإن كان في الإتيان بها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى.

 


(1) الظاهر وقوع غلط في العبارة، والمقصود: فكلّما كان بإمكان المكلف أن يؤدّي فريضة العشاء ثم يؤدّيها بعدها قبل انتصاف الليل فهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى.
(2) ولكن يجوز تقديم نافلة الليل في أوّله، إلّا أنّه لا ينبغي ذلك إلّا لضرورة، والقضاء بالنهار لدى الضرورة أفضل من التقديم.
ويحتمل بدء وقت نافلة الليل من بعد الثلث الأوّل.