المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

419

ذلك أحسن(1) وأحوط استحباباً. وإذا كان المأمومون لا يفهمون اللغة العربية فعلى الإمام أن يعظهم باللغة التي يفهمونها.

رابعاً: (48) أن لا تكون قد اُقيمت صلاة جمعة اُخرى في مكان آخر قريب من تلك الصلاة. ونريد بالمكان القريب هنا: ما كانت المسافة فيه بين المكانين أقلّ من فرسخ، وهو عبارة عن خمسة كيلومترات وخمسي الكيلومتر (2).

وفي حالة وجود صلاتي جمعة على هذا النحو تبطلان معاً إذا كان الابتداء بإحداهما في نفس وقت الابتداء بالا ُخرى، وإذا كان الابتداء بإحداهما بعد الإبتداء بالاُخرى بطلت الصلاة المتأخّرة فقط (3). ولكن إذا كانت إحدى الصلاتين باطلةً ـ على أيّ حال ـ حتّى ولو كانت وحدها لسبب من الأسباب فلا تضرّ بالصلاة الاُخرى حينئذ، ويعتبر وجودها وعدمها سواء.

 


(1) الظاهر أنّ مقصوده بالأحسنيّة هو الاحتياط، فهو مترادف لقوله: وأحوط.
(2) لو بنينا على ما نقله صاحب كتاب الأوزان والمقادير في (الصفحة 132 من كتابه) من أنّ الميل ـ وهو ثلث الفرسخ، وهو التعبير الوارد في روايات الباب، حيث حدّدت الفاصل بين صلاتي الجمعة بثلاثة أميال ـ يساوي أربعة آلاف ذراع، وبنينا على ما ادّعاه صاحب كتاب الأوزان والمقادير في (الصفحة 56 من كتابه) من أنّ الذراع حسب تجربته يساوي (46) سنتيمتراً ونصف فالميل يساوي (1860) متراً، والفرسخ يساوي (5580) متراً، أي أنّه يساوي خمسة كيلو مترات ونصفاً وثمانين متراً.
أقول: ومع هذا الاختلاف فتقريب الميل أو الفرسخ بتقريب الكيلو مترات لا يثبت لنا إلّا بأمر تقريبي لا بأمر دقّي.
(3) لا نفتي بصحّة صلاة الجمعة إلّا إذا خلت بركعتيها وخطبتيها عن المزاحمة في الفاصل المطلوب بجمعة اُخرى بركعتيها وخطبتيها تماماً، فلو اشتركتا ولو بجزء من ذلك لم نفتِ بصحّة هذه ولا تلك، ولو تأخّرت إحداهما عن الاُخرى تماماً أفتينا بصحّة الاُولى دون الثانية.