المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

421

ويصلّي صلاة الجمعة، وأقاموها على هذا النحو وجب على سبيل الحتم والتعيين(1) على المكلفين عموماً الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة؛ لأنّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله، وهذا هو الحكم الثالث لصلاة الجمعة، ويعبّر عنه بـ « الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة ».

(52) ويستثنى من الحكم الثالث مَن يلي:

1 ـ مَن كان الحضور لصلاة الجمعة يسبّب حرجاً ومشقّةً شديدةً عليه، أو سبباً للضرر.

2 ـ الأعمى.

3 ـ المريض.

4 ـ المرأة.

5 ـ الشيخ الكبير (2)، كالرجل الذي تجاوز السبعين.

6 ـ المسافر سفراً يسوغ له التقصير في الصلاة (التقصير: هو أداء صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا عن أربع).

7 ـ مَن كان يبعد عن مكان صلاة الجمعة بفرسخين ـ أي بعشرة كيلومترات وأربعة أخماس الكيلومتر (3) ـ فهؤلاء يعذرون في عدم الحضور، ولكنّهم إذا تكلّفوا وحضروا صحّت منهم صلاة الجمعة.

والبعيد إذا جاء إلى مكان الصلاة وجب عليه الاشتراك في صلاة الجمعة وصحّت صلاته.

 


(1) إذا كان من قبل سلطان عادل.
(2) لا يبعد أن يكون المقصود الكبير الذي يضعف عن حضور صلاة الجمعة.
(3) مضى أنّ تحديد الفرسخ بالكيلومتر يكون تقريبيّاً ويصعب تحديده الدقيق به.