المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

439

القدرة على الصلاة كاملةً أتوا بها، وإلّا أدّوا الصلاة بصورتها الناقصة ؟

الجواب: أنّ أهل الأعذار يسوغ لهم أن يبادروا إلى الصلاة في أوّل وقتها أيّاً كان عذرهم، حتّى مع الأمل وعدم اليأس من ارتفاع العذر، وإذا زال العذر بعد الصلاة وقبل مضي وقتها فلا تجب الإعادة، إلّا إذا كان المصلّي قد أخلّ بسبب عذره بواجب مهمٍّ(1) ـ ركن ـ لا يعذر فيه حتى مَن جهل به، ويأتي تحديد ما هو من هذا القبيل من واجبات الصلاة.

(85) ويسوغ للإنسان إذا حلّ وقت الفريضة، أو كانت عليه صلاة فائتة لم يكن قد أدّاها في وقتها أن يصلّي النوافل والمستحبّات قبل أن يؤدّي الصلاة الواجبة ما دام على يقين من تمكّنه من أداء الصلاة الواجبة بعد ذلك على النحو المطلوب شرعاً.

وعلى العموم يستحبّ التعجيل بصلاة الفريضة والمبادرة إليها في أوّل وقتها، فإنّ أفضل أوقاتها هو أوّل الوقت، أو بعد الوقت بالقدر الذي تؤدّى فيه نافلتها إذا كان لها نافلة قبلها، ثمّ الوقت الأقرب فالأقرب إلى أوّل وقتها، وهكذا.



(1) بل تجب لدى الإخلال بالواجب مطلقاً، إلّا إذا كان قد ثبت له في وقت الصلاة بقطع أو بأمارة شرعيّة أنّ العذر يستمرّ إلى آخر الوقت.