المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

445

الحاضر والحضر

 

(87) الحضر حالة مقابلة للسفر، ونريد به: التواجد في الوطن، فكلّ من تواجد في وطنه فهو مكلّف في صلاته بالتمام على ما تقدم.

ونقصد بالوطن: البلدة، أو القرية، أو الموضع الذي يخصّ الإنسان بأحد الأوجه التالية:

أقسام الوطن:

(88) أوّلا: البلدة التي هي وطنه تأريخياً، أي مسكن أبويه وعائلته، وتكون هي مسقط رأسه عادةً، وحينما يراد أن ينسب إلى بلدة عرفاً ينسب إليها فإنّ هذه البلدة تعتبر وطناً له شرعاً، ويجب عليه إذا صلّى فيها أن يصلّي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، سواء كان ساكناً فيها فعلا، أو منتقلا إلى بلد آخر مادام يقدر أو يحتمل أنّه سيرجع بعد ذلك ـ إذا اُتيح له ـ إلى سكناها (1).

ومثال ذلك: إنسان بصريّ يسكن بحكم وظيفته في غير البصرة، ولكنّه يحتمل أنّه سيقرّر الرجوع إلى البصرة إذا اُعفي من الوظيفة، أو أنهى مدّة الخدمة، فهذا تُعتبر البصرة وطناً له.

وأمّا إذا كان قد قرّر عدم الرجوع إلى البصرة واستيطان بغداد بدلا عنها


(1) من باب رجوع من طرأ له الخروج من مسكنه إلى مسكنه، أمّا لو فرض أنّ مسكنه السابق أصبح عنده في عرض باقي البلاد كالموظّف الذي ستنتهي وظيفته في البلد الثاني وسينتقل إلى المكان الذي تنقل وظيفته الجديدة إليه ويحتمل أنّ الوظيفة الجديدة ستكون في المسكن السابق فهذا لا يصدق عرفاً على مسكنه القديم أنّه لا زال وطناً له لمجرّد احتماله الرجوع إليه، والخلاصة: أنّ المسألة عرفيّة.