المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

447

فالتواجد في الوطن بأحد هذه الأوجه والأنحاء يوجب التكليف بالتمام.

فإذا خرج وسافر من وطنه وجب عليه القصر، ولكن بشروط، وضمن تفصيلات تجدها في ما يأتي:

(92) ومن الجدير الإشارة إلى أنّ بالإمكان أن يكون لدى الإنسان وطنان، نذكر لذلك الصور التالية:

الاُولى: أن يتّخذ الشامي القاهرة مقرّاً له مدّة خمس سنوات للدراسة، ثمّ يعود بعد ذلك إلى بلده، فهذا له وطنان: أحدهما الشام، والآخر القاهرة.

الثانية: أن يتّخذ تاجر في بيروت مسكناً صيفياً له في « جباع » أو « كيفون » يسكنه خمسة أشهر في السنة، ويسكن في بيروت باقي شهور السنة، فيكون كلّ منهما وطناً له، ومتى وجد في أحدهما وأراد أن يصلّي فتكليفه التمام، حتّى ولو صلّى في كيفون شتاءً وفي بيروت صيفاً (1).

الثالثة: أن يكون له بلدان، يقيم في هذا البلد أيّاماً وفي ذلك البلد أيّاماً، كإنسان له زوجتان في بلدين يمكث عند هذه اُسبوعاً وعند تلك اُسبوعاً ما دام حيّاً، أو إلى أمد بعيد.

(93) وإذا كان للإنسان وطن على أحد الأوجه الأربعة المتقدّمة، ثمّ تردّد في مواصلة استيطانه وأخذ يفكّر في تركه فلايخرج عن كونه وطناً بمجرّد التردّد والتفكير.



(1) لو كانت الأيّام التي يقضيها في هذه البلاد المختلفة متساوية تساوياً عرفيّاً كما لو كان يسكن في جباع أو كيفون ستة أشهر، وفي بيروت ستة أشهر ولو تقريباً، فلا إشكال في المقام، وكذلك لو فرضنا مثلاً أنّه يسكن في كلّ من جباع وكيفون وبيروت ما يقارب أربعة أشهر، فتكون له أوطان ثلاثة.

أمّا فيما فرضه اُستاذنا الشهيد(قدس سره) من الفرق بين مقدار السكن، فيسكن في جباع أو كيفون خمسة أشهر، وفي بيروت سبعة أشهر، فالأحوط وجوباً أن يجمع في البلد الذي يكون سكناه فيه أقلّ من سكناه في البلد الآخر، بين القصر والتمام لو لم ينو الإقامة.