المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

452

تقع في وسطها، فمكث في الشامية شهراً، ثمّ استأنف السير حتّى أكمل المسافةفلا أثر لهذا السفر؛ لأنّه قد تخلّل في أثنائه المكث شهراً في مكان على الطريق. ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد عزم منذ وصول الشامية ـ مثلا ـ على المكث فيها شهراً، أو كان متردّداً يحاول السفر في كلّ يوم ثمّ يمدّد مكثه لسبب أو لآخر.

ونريد بالشهر هنا: ثلاثين يوماً، فالشهر القمريّ إذا كان أقلّ من ثلاثين يوماً لا يكفي.

(100) الثالث: إقامة عشرة أيام في مكان معيّن على الطريق قبل إكمال طيّ المسافة المحدّدة، ونريد بإقامة عشرة أيام: العزم على المكث عشرة أيام، بمعنى أن يقرّر حين وصوله إلى الشامية ـ في المثال السابق ـ المكث فيها مدّةً لا تقلّ عن عشرة أيام، فإنّ العزم على مكث عشرة أيام بهذا المعنى يعادل مكث ثلاثين يوماً بدون عزم وقصد.

وكلّ سفر يطوي المسافة المحدّدة وتقع في أثنائه إقامة عشرة أيام ـ بالمعنى الآنف الذكر ـ قبل أن تكمل المسافة، أنّ كلّ سفر من هذا القبيل ليس له أثر شرعاً.

وتسمّى هذه الاُمور الثلاثة ـ المرور بالوطن، ومكث ثلاثين يوماً، وإقامة عشرة أيام ـ في عرف الفقهاء بقواطع السفر، وعلى هذا يمكن القول بأنّ الرابع من خصائص السفر الشرعي: أن لا يقع أحد قواطع السفر في أثناء المسافة المحدّدة وقبل إكمالها.

هذه شروط أربعة كلّما توافرت وجب القصر في الصلاة. ويستثنى من ذلك بعض أقسام السفر، على ما يأتي في الفقرة (160) وما بعدها.