المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

453

تفصيلات وتطبيقات للشروط العامّة

 

أوّلا: في ما يتعلّق بالشرط الأول:

(101) في ما يتعلق بالشرط الأول ـ وهو طيّ المسافة المحدّدة ـ قد تسأل: هل هناك فرق بين طيّها بصورة اُفقية كراكب السيارة يطوي المسافة برّاً، وبين طيّها بصورة عمودية، كراكب الطائرة إذا اُتيح له أن يرتفع جوّاً بقدر تكتمل به المسافة المحدّدة؟

والجواب: لا فرق بين الحالتين، شريطة أن لا يدخل في حساب المسافة الشرعية ذلك القدر من الارتفاع الذي يعتبر فيه المسافر لا يزال في جوّ بلدته وغير مغادر لها.

(102) وقد تسأل: إذا طويت المسافة اُفقياً ولكن على شكل دائريٍّ فهل يكفي ذلك، أو يتوقّف القصر على أن تكون المسافة في خطٍّ مستقيم بالقدرالمحدّد () كيلومتراً؟

والجواب: يكفي ذلك (1). ومثاله: أن يكون بلد المسافر واقعاً على محيطدائرة، ومحيطها ـ باستثناء ما تشغله بلدته من مسافة ـ يساوي المسافة المحدّدة، فإذا قصد المسافر قطع هذه المسافة بالسير على محيط تلك الدائرة كفى ذلك،


(1) بناءً على ما استظهرناه من شرط العمق بأن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ لو تمّ العمق بين بلده وبين نقطة الانتهاء بمعونة التدوير وكان التدوير طريقاً سالكاً عرفاً بين البلدين وجب التقصير وإلّا فلا.