المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

455

وكان الطريق من الاُولى إلى الثانية يتطلّب الدوران حول الجبل مراراً عديدةً إلى أن يصل الإنسان إلى القرية الثانية، على الرغم من أنّ المسافة بين القريتين إذا قدّرت بالنظر ومُدّ خطّ مباشر بينهما تكون قصيرةً، فما هو المعيار ؟

والجواب: المعيار هو المسافة التي يطويها الإنسان من خلال دورانه حول الجبل؛ ما دام هذا هو الطريق المألوف للوصول من إحدى القريتين إلى الاُخرى.

(106) وإذا كنت تريد السفر من بلدك إلى بلد آخر والرجوع منه وكانتالمسافة التي تطويها في الذهاب والرجوع () كيلومتراً وجب القصر؛ لأنّ الذهاب والإياب يعتبر سفراً واحداً ما لم يتخلّله في الأثناء أحد قواطع السفرالمتقدّمة في الفقرة (98) إلى (100)، فلو كنت تريد ـ مثلا ـ أن تبقى في البلد الآخر عشرة أيام ثمّ ترجع فلا قصر.

(107) وقد تسأل: إذا كان بين هذين البلدين طريقان: أحدهما أقرب؛ لأنّه يساوي ثلث المسافة المحدّدة، والآخر أبعد لأنّه يساوي ثلثي المسافة المحدّدة فما هو الحكم ؟

والجواب: إن قرّر أن يسلك الأبعد الذي يساوي ثلثي المسافة ذهاباً ورجوعاً، أو سلك الأبعد في إحدى المرّتين(1) ذهاباً ـ مثلا ـ وسلك الأقرب الذي يساوي ثلث المسافة في المرّة الاُخرى رجوعاً ـ مثلا ـ فيقصّر، وإن سلك هذا الأقرب ذهاباً ورجوعاً معاً فلا يقصّر.

وإذا سلك أحد الطريقين ولم يقرّر بعدُ نوعَ الطريق الذي سيختاره في


(1) بشرط حفظ العمق الذي أشرنا إليه في ذهابه بأن لا يقلّ عن أربعة فراسخ.