المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

456

رجوعه فماذا يصنع ؟

والجواب: إذا كان قد سلك الطريق الأبعد فعلا في ذهابه فحكمه القصر ما دام ناوياً الرجوع من أحد الطريقين على أيّ حال. وإذا كان قد سلك الطريق الأقرب في ذهابه وهو متردّد في نوع الطريق الذي سيختاره في الرجوع فلا يقصّر؛ حتّى ولو تجدّد له عند الرجوع العزم على اختياره الطريق الأبعد.

(108) وقد تسأل: إذا كان أحد الطريقين يمثّل نصف المسافة المحدّدة والآخر يمثّل ربعها فما هو الحكم ؟

والجواب: إن سلك المسافر الطريق الأبعد الذي يمثّل النصف ذهاباً ورجوعاً وجب عليه القصر، وإن سلك الطريق الأقرب الذي يمثّل الربع ذهاباً ورجوعاً، أو في إحدى المرّتين على الأقل فلا يقصّر. وكذلك إذا سلك الطريق الأبعد ذهاباً ولم يقرّر عند الذهاب نوع الطريق الذي سيختاره في رجوعه فإنّه لا يقصّر؛ حتّى ولو اختار بعد ذلك الرجوع من نفس الطريق الأبعد.

(109) وقد تسأل: إنّ المسافر تارةً يطوي المسافة من أجل أن يصل إلى بلد آخر مثلا، وقد يطوي المسافة أحياناً لا يريد بذلك إلّا طيّ المسافة فقط، كمنيريد أن يجرّب السيارة، أو يجرّب نفسه في سياقتها فيسافر بها ( 51 43 ) كيلومتراً من أجل ذلك، فهل هما سواء في الحكم ؟

والجواب: نعم، هما سواء، ويجب القصر في كلتا الحالتين.

(110) تثبت المسافة بالحسّ والتجربة، وبالبيّنة العارفة العادلة، أي شهادة عدلين، وبخبر الثقة العارف (1)، وإذا لم يتوفّر شيء من هذا لإثبات طيّ المسافة المحدّدة بقي المسافر على التمام، وأدّى الصلاة أربع ركعات، وكذلك إذا تضاربت



(1) فيه إشكال لمناقشتنا في حجيّة خبر الواحد في الموضوعات.