المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

458

ثانياً: في ما يتعلّق بالشرط الثاني:

(115) وفي ما يتعلّق بالشرط الثاني ـ وهو أن تكون المسافة مقصودة ـ قد تسأل: إذا سافر قاصداً إلى بلد ولكنّه لا يدري أقريب هو أم بعيد؟ وفي الطريق أو في مقصده علم بأنّ المسافة تستوجب القصر فماذا يصنع؟

والجواب: أنّه يقصّر؛ لأنّ من قصد بلداً قصد السبيل إليه، والمهمّ هو قصد سفر يحقّق المسافة، سواء كان المسافر عالماً بأنّ سفره يحقّق ذلك، أوْ لا.

(116) وإذا قصد ما دون المسافة ولمّا بلغ مقصده تجدّد له رأي فسافر إلى بلد آخر فماذا يصنع؟

والجواب: أنّ هذا يعتبر ابتداء المسافة من أوّل السير الجديد، أي من حين تجدَّد له رأي في السفر إلى البلد الآخر، ويلغي من الحساب ما طواه قبل ذلك، فإذا كان المجموع من هذا السير الجديد ومن طريق العودة بمقدار المسافة قصّر(1) ما لم يحصل في أثناء ذلك أحد قواطع السفر.

ومثال ذلك: إنسان قصد السير إلى بلد يبعد عن مقرّه ووطنه ثلث المسافة الشرعية، وعند وصوله إلى هذا البلد عزم على السفر إلى بلد آخر يبعد عن البلد الأول أيضاً ثلث المسافة، فسافر إلى البلد الثاني قاصداً العودة إلى مقرّه من نفس الطريق، وعليه يكون المجموع من الذهاب إلى البلد الثاني والإياب إلى الوطن تمام المسافة المعتبرة الثلث للذهاب والثلثان للإياب، وعندئذ يقصّر (2).

ومثال آخر بشكل أكثر تحديداً: كوفي يقصد السفر إلى النجف، وفي النجف يتجدّد له رأي في السفر إلى (أبو صخير)، ثمّ الرجوع منها إلى الكوفة مارّاً


(1) بشرط أن لا يقلَّ ذهابه من أوّل السير الجديد عن أربعة فراسخ.
(2) قد عرفت الإشكال فيه؛ لأنّ الذهاب الأخير لم يكن يمتلك العمق المطلوب.