المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

464

ابتدأ من تلك البلدة أيضاً ثمّ عاد إليها، أو ابتدأ من موضع آخر وانتهى في سفره إلى بلدته، أو كانت له بلدتان كلّ منهما وطن له وبينهما المسافة المحدّدة فسافر من إحداهما إلى الاُخرى. وقد تقدّم في الفقرة (87) وما بعدها معنى الوطن شرعاً بأوجهه وأقسامه الأربعة.

وينتهي السفر بدخول الوطن فعلا، لا برؤية عماراته ومنائره ونخيله (1)، فما لم يدخل إليه يبقى حكم القصر ثابتاً.

(132) ولا فرق في الدخول إلى الوطن بين الدخول بقصد الاستقرار والمكث وغيره، فلو دخل المسافر وطنه وهو في السيارة قاصداً اجتيازه منه لمواصلة سفره انتهى بذلك حكم القصر بالنسبة إليه، ولا يعود إلّا بخروجه من وطنه إذا تحقّق منه سفر شرعي جديد.

وإذا كان المسافر راكباً في طائرة ومرّ ببلده انقطع بذلك سفره أيضاً؛ ما لم تكن الطائرة مرتفعةً في طبقات الجوّ إلى مستوىً لا يعتبر فضاءً لذلك البلد عرفاً.

(133) كما لا فرق بين أن يكون الدخول في الزمان الذي اعتاد فيه أن يكونمتواجداً في وطنه ذاك أو في غيره، فالتلميذ الجامعي الذي اتّخذ بغداد وطناً له لأجل الدراسة لو رجع إلى بلده الأصلي في العطلة الصيفية، ثمّ سافر إليها خلال الصيف انتهى بوصوله إليها سفره.

[ ب ] الإقامة عشرة أيام:

(134) إذا طوى المسافر المسافة المحدّدة، ثمّ قرّر أن يمكث في بلد أو قرية أو موضع معيّن عشرة أيام سمّي مقيماً، وسمّي هذا القرار إقامة، والإقامة تُنهي


(1) بل بالوصول إلى حدّ الترخّص.