المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

482

المسافة المحدّدة بين كلّ قرية واُخرى، وكذلك المقاول الذي يلتزم بعدّة مقاولات في بلدان متعدّدة، ويسافر من أحد تلك المواضع إلى الموضع الآخر لمزاولة عمله فإنّ هؤلاء يُتمّون في صلاتهم (1).

(174) وخلافاً لهذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامّةً نستعرض أمثلةً اُخرى يجب فيها القصر:

1 ـ حدّاد أو نجّار يشتغل في داخل البلد، ولكن قد يحدث اتّفاقاً أن يستدعى إلى بلد آخر قريب أو بعيد لإصلاح جهاز أو تجهيز بيت ونحو ذلك ممّا يتّصل بمهنته، وفي هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحدّدة ما دامت هذه السفرة حالةً اتفاقيةً وليس عمله مبنيّاً عليها.

2 ـ موظّف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد، ولكنّه يكلَّف من قبل الدائرة اتّفاقاً بمعدل مرّة في كلّ شهر ـ مثلا ـ بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل في منطقة اُخرى، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ عمله ليس مبنيّا على السفر.

3 ـ خطيب من خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلدته، ولكنّه يتّفق أحياناً أن يُستدعى للخطابة في بلد آخر، فيسافر ويطوي المسافة إليه ويبقى هناك يوماً أو يومين أو أياماً، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة وفقاً لحالة المسافر الاعتيادي؛ لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر، ولكن إذا كان مايمارسه من العمل والخطابة من خلال السفر أساسياً ومهمّاً في مهنته على نحو لو اقتصر عليه لكفى ذلك عرفاً في صدق هذه المهنة عليه ـ كالخطابة التي يسافر إليها في محرّم



(1) بالشرط الماضي من قِبَلنا.