المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

499

مطلوباً شرعاً (1).

(203) ويجوز للمصلّي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلٍّ من الركعتين بعد القراءة، ويقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدم.

(204) والأفضل استحباباً للمصلّي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاُولى سورة « الشمس »، السورة « 91 » في المصحف الشريف، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة « الغاشية »، وهي السورة « 88 » في المصحف الشريف.

(205) ويستحبّ للمصلّي إذا قنت أن يدعو بالمأثور، وهو ما يلي:

« اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمّدوآل محمّد؛ كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك، وصلّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات.اللهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون ».

وإذا لم يكن المصلّي يحفظ نصّ هذا الدعاء فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ويقرأه فيه.

(206) ويستحبّ إذا اُقيمت صلاة العيد جماعةً أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، كما تقدم في خطبة صلاة الجمعة.

 


(1) يعني أن لا يأتي بالقنوت بعد التكبير الخامس في الركعة الاُولى والرابع في الثانية بنيّة الورود، ولكن لا يبعد لدينا ثبوت استحبابه.