المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

501

الروايات (1)، ووقتها ليلة الدفن بكاملها.

وكيفيتها:

أنّها كصلاة الصبح ركعتان، يقرأ في الاُولى الفاتحة وآية الكرسي، ابتداءً من الآية « 255 » من سورة البقرة ﴿الله لا إله إلّا هو...﴾ إلى نهاية الآية « 257 » ﴿اُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾. ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة القدر عشر مرّات، وبعد أن يفرغ المصلّي من الصلاة يقول: « اللهمّ صلّ على مُحمَد وآلِ مُحَمد وابعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فلان »، ويسمّي اسم الميّت.

وفي رواية اُخرى: أنّه يقرأ بعد الفاتحة من الركعة الاُولى سورة التوحيد مرّتين، ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر عشر مرّات، ويدعو بعد الصلاة بما تقدم.

ويسوغ الاستئجار لأداء هذه الصلاة إذا توفّرت في الأجير نية القربة بالمعنى المتقدم في الفقرة (21) من أحكام عامّة للعبادات.

 

5 ـ صلاة أوّل يوم من الشهر

 

(213) ومن المأثور صلاة أوّل يوم من كلّ شهر، وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الفاتحة سورة التوحيد ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة القدرثلاثين مرّة، ثمّ يتصدّق بما تيسّر، ويستحبّ بعد الفراغ من الصلاة قراءة الآيات الكريمة التالية:

 


(1) فيؤتى بها بنيّة الرجاء، أو بنيّة العمل بأخبار من بلغ، وكذا الحال في ما سيأتي في المتن من صلاة أوّل يوم من الشهر.