المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

548

(80) أوّلا: يسوغ للمصلّي أن يختار مايشاء من السور الطوال والقصار، ولكن بشرط أن لايفوت الوقت مع السورة الطويلة، وإن عاكس وخالف واختارها في الوقت الضيّق بطلت صلاته (1)، وإن اختار عن غفلة وذهول سورةً طويلةً لا يتّسع الوقت لها ثمّ انتبه وأفاق من غفلته في الأثناء وجب عليه أن يعدل إلى سورة يسعها الوقت، وإن استمرّت غفلته إلى ما بعد الفراغ بطلت صلاته (2).

(81) ثانياً: لا يسوغ للمصلّي أن يختار إحدى سور العزائم الأربع التي تقدم ذكرها في الفقرة (45) من فصل الغسل، وإنّما لا يسوغ له ذلك لأنّ هذه السورة فيها آيات توجب السجود وتجعل المصلّي يواجه محذوراً، وهو أن يسجد من أجل تلك الآيات في نفس الصلاة.

فإذا اختار ـ على الرغم من ذلك ـ قراءتها وقرأ الآية التي توجب السجود وجب عليه أن يسجد ويعيد صلاته، ولكن إذا لم يسجد كان آثماً وصحّت صلاته.

ومن ذهل عن المحذور الذي قلناه وقرأ إحدى العزائم في صلاته، ثّم انتبه إلى سهوه وغفلته فماذا يصنع؟

الجواب: إن تذكّر وانتبه قبل أن يقرأ آية السجدة عدل عن سورة العزيمة إلى غيرها وصحّت صلاته، وكذلك تصحّ لو تذكّر بعد أن قرأ آية السجدة وبعد أن سجد من أجلها في أثناء الصلاة سهواً عن المحذور؛ لأنّ مثل هذه الزيادة غير المقصودة لا تبطل الصلاة.

وقد تسأل: وماذا يصنع المصلّي إذا استمع إلى آية السجدة وهو يصلّي؟

والجواب: أنّه إذا سمعها صدفةً من غير قصد وإصغاء يمضي في صلاته


(1) على الأحوط.
(2) على الأحوط.