المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

550

العدول، كما إذا بدأ بالسورة ونسي بعضها، أو ضاق الوقت عن إتمامها ففي مثل ذلك يسوغ له العدول مهما كان نوع السورة التي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها.

وكذلك لا تشمل من يصلّي صلاة النافلة فإنّ له العدول كيفما أحبّ، ولا تشمل أيضاً من نوى في صلاة الجمعة أو ظهرها أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الاُولى والمنافقين في الركعة الثانية، ولكنّه غفل وبدأ بسورة اُخرى. فإنّه يجوز له ـ على أيّ حال ـ العدول حينئذ إلى سورة الجمعة والمنافقين كما نوى أوّلا.

وإذا نوى سورةً كسورة القدر ـ مثلا ـ عندما بسمل ولكن سبق لسانه إلى قراءة الإخلاص دون أن يكون قاصداً لسورة الإخلاص حقّاً فلا يضرّه أن يبقى على نيّته الاُولى ويقرأ سورة القدر، ولا يعتبر ذلك عدولا من سورة الإخلاص، بل لا يكتفي بما قرأه؛ لأنّه بدأ بها بدون قصد.

شروط القراءة:

يشترط في القراءة ما يلي:

(85) أوّلا: أن تكون السورة بعد إكمال قراءة فاتحة الكتاب، فلا يسوغ تقديمها عليها.

(86) ثانياً: أن تكون القراءة صحيحة، وذلك يحصل بمراعاة الفقرات الآتية:

(87) ـ أ ـ أن يعتمد في معرفة النصّ القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف، أو على قراءة مشهورة متلقّاة من صدر الإسلام وعصر