المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

557

الرجل، وأمّا في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيّرة بين الجهر والإخفات.

(98) وعلى أيّ حال فلا يجوز للمصلّي ـ وكذلك المصلّية ـ في جميع الحالات أن يفرّط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته، كما لا يجوز له بحال أن يبالغ في الإخفات، فلا يسمع نفسه لشدّة خفاء الصوت وانخفاضه، فإنّ ذلك همهمة وليس من القراءة بشيء.

وأمّا غير الفاتحة والسورة من الأقوال التي يردّدها المصلّي ـ كالتكبير وأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم ـ فهو فيها بالخيار، إن شاء جهر، وإن شاء أخفت.

(99) خامساً: كما يجب على المصلّي أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم كذلك يجب أن يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها، ويجب أن يكون في قيامه مستقرّاً غير مضطرب عند القراءة، فإذا أراد حال قيامه أن يتحرّك يميناً أو شمالا مع الحفاظ على الاستقبال، أو أن يتقدّم خطوةً أو يتأخّر كذلك إذا أراد شيئاً من ذلك فليَدَعْ القراءة، ويتحرّك، ثمّ يعود إلى الاستقرار، ويقرأ في هذه الحال.

الخلل:

(100) إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيء منها، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلّى بدون فاتحة الكتاب، أو بدون سورة، أو قرأ جالساً، أو ملحوناً، أو مضطرباً ومتحركاً يمنةً ويسرةً، أو جهر حيث يجب الإخفات، أو أخفت حيث يجب الجهر، إلى غير ذلك إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة.