المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

559

وإذا وجد نفسه يقرأ سورة الإخلاص ـ مثلا ـ وشكّ أنّه هل قرأ فاتحة الكتاب أوْ لا؟ فالأحسن احتياطاً ووجوباً أن يقرأ فاتحة الكتاب.

وإذا وجد الإنسان نفسه ساكتاً وهو يعلم أنّه كبّر تكبيرة الإحرام فيشكّ هل قرأ الفاتحة والسورة، أوْ لا؟ وجب عليه أن يقرأ. وإذا كان يعلم في هذه الحالة أنّه قرأ فاتحة الكتاب ولكنّه يشكّ في أنّه هل قرأ السورة الاُخرى أيضاً؟ وجب عليه أن يقرأها. وإذا شكّ في شيء ممّا تقدّم بعد أن يكون قد ركع فيمضي ولا يلتفت إلى شكّه.

الآداب:

(102) تستحبّ الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ـ مثلا ـ قبل البدء بالقراءة في الركعة الاُولى.

وتستحبّ أيضاً سكتة قصيرة بين الفاتحة والسورة التي بعدها، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة « الحمد لله رب العالمين » وأن يقول بعد قراءة سورة الإخلاص: « كذلك الله ربي ».

ويرجّح للمصلّي استحباباً أن لا يترك قراءة سورة الإخلاص يوماً كاملا، فيقرأ بها مرّةً واحدةً في كلّ يوم على الأقلّ.

كما يرجّح لمن يصلّي صلاة الفريضة أن لا يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورتين كاملتين، ولكن لا بأس عليه إذا فعل ذلك (1).

 


(1) الأحوط وجوباً ترك القِران بين سورتين، بل وترك بعض السورة أيضاً بعد إكمال السورة الاُولى.