المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

560

الركوع

 

يجب على المصلّي بعد الفراغ من القراءة أن يركع، والركوع واجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل، فلا ركعة بلا ركوع.

ونعني بالركوع: الانحناء المقصود خضوعاً لله تعالى، فلو انحنى لالتقاط شيء من الأرض ـ مثلا ـ ونحو ذلك لم يكن ذلك ركوعاً، ويجب على هذا المنحني أن يقوم منتصباً مرّةً ثانيةً ويركع. وللركوع واجبات، وهي كما يلي:

(103) أوّلا: أن يكون الركوع في حالة القيام؛ وذلك أنّ الانحناء قد يقع من القائم الواقف، وقد يقع من الجالس، ويسمّى الأول بالركوع القيامي؛ لأنّه ركوع القائم، ويسمّى الثاني بالركوع الجلوسي؛ لأنّه ركوع الجالس، والواجب في الصلاة هو الركوع القيامي، فلو أنّ المصلّي فرغ من قراءته فجلس وانحنى جالساً لم تصحّ صلاته.

(104) ثانياً: أن يكون ركوع هذا الراكع عقيب قيام منتصب فيركع عن قيام، ومعنى ذلك: أنّ الإنسان تارةً يكون قائماً منتصباً فينحني ويركع، واُخرى يكون جالساً فينهض مقوّساً ظهره حتّى يصل إلى حالة الراكع فيثبّت نفسه، وفي كلٍّ من هاتين الحالتين يعتبر الركوع ركوعاً قيامياً؛ لأنّه ركوع صادر منه وهو قائم على قدميه لا جالس، ولكنّه في الحالة الاُولى يعتبر ركوعاً عن قيام؛ لأنّه كان قائماً منتصباً ثمّ ركع. وفي الحالة الثانية يعتبر ركوعاً عن جلوس؛ لأنّه كان جالساً فنهض مقوّساً إلى أن صار بمثابة الراكع، والواجب هو أن يكون الركوع عن قيام.