المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

561

وقد عرفت أنّ القيام حال القراءة واجب، فإذا فرغ من القراءة وهو قائم ركع ليكون ركوعه عن قيام، وأمّا إذا جلس بعد الفراغ من القراءة غفلةً أو لالتقاط شيء فإنّ عليه أن يعود قائماً، ثمّ يركع عن قيام، ولا يكفيه أن ينهض متقوّساً إلى مستوى الراكع.

(105) ثالثاً: أن يكون الإنحناء بقدر يمكن معه لأطراف أصابع المصلّي أن تصل إلى ركبتيه، وإذا كانت اليد طويلةً طولا غير مألوف أو قصيرةً كذلك فيجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره ممّن تكون يده مألوفةً ومتعارفة.

(106) رابعاً: أن يكون الركوع مرّةً واحدةً في كلّ ركعة، فلو ركع ركوعين في ركعة واحدة بطلت صلاته. ويستثنى من ذلك صلاة الآيات التي تشتمل كلّ ركعة منها على خمسة ركوعات، كما تقدّم في فصل أنواع الصلاة الفقرة (194).

(107) خامساً: الذكر، وهو أن يقول في ركوعه وهو مستقرّ غير متمايل ولا مضطرب: « سبحان ربّي العظيم وبحمده » مرّةً واحدةً أو أكثر، أو يقول: « سبحان الله »، أو « الحمد لله »، أو « لا إله إلّا الله »، أو « الله أكبر » وما أشبه ثلاث مرّات أو أكثر، ويكتفى من المريض بواحدة.

ويكفي في توفير الاستقرار الواجب حال الذكر أن يتماسك ولو بالاستعانة بعصاً ونحوها.

ويشترط في الذكر الواجب في الركوع أن يكون بلغة عربية، وأن تؤدّى الحروف من مخارجها، وأن لا ينطق بها بصورة متقطعة تفكّك الكلمة أو الجملة، والأجدر بالمصلّي احتياطاً ووجوباً أن لا يخالف النهج المقرّر عربياً في الإعراب والبناء، ويجوز للراكع أن يجهر بالذكر، كما يجوز أن يخفت به.