المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

562

(108) سادساً: أن يرفع رأسه من الركوع قائماً منتصباً ومطمئناً في قيامه وانتصابه.

في حالات العجز:

(109) إذا كان قادراً على الركوع ولكن بدون اطمئنان واستقرار وجب عليه ذلك، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكّن من الإنحناء بدرجة أقلّ وجب عليه ذلك.

وإن لم يتمكّن من الإنحناء بجسمه حتّى قليلا اكتفى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع، هذا إذا لم يكن متمكنّاً من ركوع الجالس أيضاً، وإلّا كان الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاة اُخرى أيضاً؛ يكبّر فيها ويقرأ قائماً، ثمّ يجلس ويركع ركوع الجالس (1).

الخلل:

(110) إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته، سواء كان عامداً في الترك عالماً بالحكم أو ناسياً أو جاهلا، وكذلك إذا ترك الواجب الأول من واجباته الستّة المتقدّمة بأن ركع وهو جالس، أو الواجب الثاني بأن ركع عن جلوس لا عن قيام، أو الواجب الثالث بأن لم يصل في الإنحناء إلى ما قرّرناه، وكذلك إذا أخلّ بالواجب الرابع بأن ركع ركوعين في ركعةواحدة.

(111) وأمّا إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل، وهو: أنّه إن كان


(1) هذا الاحتياط ليس بواجب.