المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

563

عامداً في الترك وملتفتاً إلى أنّ الذكر واجب بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم صحّت صلاته، ولا شيء عليه إذا التفت بعد رفع الرأس من الركوع (1).

(112) وإذا ذكر غير مطمئن ولا مستقرٍّ عامداً ملتفتاً إلى الحكم وقاصداً بهذا الذكر أن يؤدّي صلاته بطلت صلاته، وإذا لم يقصد بهذا الذكر أن يكون من صلاته لم تبطل صلاته، وعليه إعادته، وإذا كان ذلك سهواً منه أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت صلاته، ولا تجب عليه إعادة الذكر؛ حتى ولو انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس من الركوع (2). وكذلك الأمر إذا ذكر الراكع واضطرّه سبب قاهر للتحرّك والاضطراب ـ كالازدحام ـ فإنّ الذكر يقع صحيحاً ولا تجب عليه إعادته (3).

(113) وقد تقول: إنّ من ترك الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته كما تقدم، ولكن ما هو حكم من تركه نسياناً وانتبه إلى ذلك في أثناء الصلاة ؟

والجواب: إذا ذهل المصلّي عن الركوع وهوى توّاً إلى السجود: فإن فطن بعد أن سجد السجدة الثانية بطلت صلاته، وعليه أن يعيد ويستأنف من جديد. وإن فطن قبل أن يأتي بالسجدة الثانية قام منتصباً وركع؛ وأتمّ الصلاة ولا إعادة عليه، سواء أكان قد دخل في السجدة الاُولى، أم لم يدخل، وإن كان قد دخل في السجدة الاُولى ألغى تلك السجدة من حسابه.



(1) الأحوط استحباباً أن يسجد سجدتَي السهو.

(2) الأحوط وجوباً في هذا الفرض إعادة الذكر.

(3) نفس الاحتياط الذي ذكرناه في التعليق السابق يأتي هنا.