المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

564

الشكّ:

(114) إذا وجد المصلّي نفسه قائماً وشكّ في أنّه هل ركع وقام من ركوعه، أو لا يزال لم يركع؟ وجب عليه أن يركع، وإذا وجد نفسه راكعاً وشكّ في أنّه هل ذكر الذكر الواجب في ركوعه؟ وجب عليه أن يذكر.

(115) وإذا وجد نفسه في السجود وشكّ في أنّه هل ركع قبل ذلك، أوْ لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه، وأمّا إذا حصل له هذا الشكّ وهو يهوي قبل أن يسجد فعليه أن يقوم منتصباً ثمّ يركع.

(116) وإذا ركع ورفع رأسه من الركوع وشكّ هل أتى بالركوع على الوجه الصحيح، أوْ لا؟ مضى ولم يعتنِ بشكّه. وكذلك إذا أدّى الذكر الواجب في ركوعه، وبعد إكمال الذكر شكّ في أنّه هل نطق به صحيحاً، أم لا؟ فإنّه يمضي.

الآداب:

(117) يستحبّ للمصلّي حين يريد أن يركع أن يكبّر قبل هويّه إلى الركوع، ويرفع يديه حال التكبير إلى اُذنيه أو إلى جانبي وجهه.

كما يستحبّ له حال الركوع وضع كفّيه على ركبتيه ـ ولكنّ المستحبّ للمرأة أن تضع كفيّها على فخذيها ـ وردّ ركبتيه إلى الخلف، وتسوية ظهره، ومدّ عنقه موازياً لظهره، وأن يكون نظره بين قدميه، ويكرّر التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر. وأن يقول عند القيام من الركوع: « سمع الله لمن حمده ».

 

السُجُود

 

(118) يجب على المصلّي بعد رفع الرأس من الركوع والوقوف قائماً