المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

566

وإن استغرقت العلّة الجبهة بالكامل سجد علي أيّ جزء شاء من وجهه.

(120) ثانياً: أن يبسط الساجد باطن كفّيه على الأرض، وإن تعذّر الباطن بسطهما على الظاهر، وإن قطعت الكفّ فالأقرب إليها من الذراع (1)، ولا يكفي وضع رؤوس أصابع الكفّين على الأرض، ولا أن يضمّ باطن الأصابع إلى باطن الكفّ بحيث تكون مقبوضةً لا مبسوطة، ويكفي مسمّى وضع الكفّين على الأرض، أي وضعهما على الأرض ولو بصورة تقريبية، ولا يجب استيعابهما بالكامل.

(121) ثالثاً: أن يلصق ركبتيه بالأرض، ويكفي أن يلصق جزءً من الركبة بالأرض، ولا يجب الاستيعاب (2).

(122) رابعاً: أن يضع طَرَفَي إبهامي القدمين على الأرض، وتسمّى الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان بأعضاء السجود السبعة.

(123) خامساً: أن يذكر في سجوده وهو مطمئنّ مستقرّ فيقول:

« سبحانَ ربّيَ الأعلى وبحمده » مرّةً واحدةً أو أكثر، أو يقول: « سبحان الله » ثلاث مرّات أو أكثر، أو يقول نفس العدد من غير ذلك من ألوان الذكر المتقدّمة في الركوع في الفقرة (107)، ولا فرق بين الجهر والإخفات.

ويجب في حال الذكر أن تكون الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان جميعاً على النحو المقرّر آنفاً بصورة مطمئنة مستقرّة.

 


(1) هو مخيّر بين أن يضع الذراع عموديّاً على الأرض، أو يبسط كلّ الذراع اُفقيّاً على الأرض.
(2) عدم الاستيعاب الناتج من كون الركبة محدّبةً قهري، أمّا عدم الاستيعاب بمعنى أن يصلّي ـ مثلاً ـ على حافّة السطح فيكون نصف ركبته على الأرض ـ مثلاً ـ والباقي على الهواء فهذا خلاف الاحتياط الواجب.