المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

571

وإذا أحضر المصلّي ما يصحّ السجود عليه من التراب أو غيره وبدأ صلاته ثمّ فقده وهو في أثناء الصلاة فماذا يصنع؟

الجواب: إذا كان في الوقت سعة لأداء الصلاة فيه(1) ولو بمقدار ركعة واحدة وجب عليه أن يقطعها ويستأنف الصلاة من جديد، وإن ضاق الوقت حتّى عن الركعة الواحدة سجد على طرف ثوبه مهما كان نوعه، وإن تعذّر ذلك سجد على ما تيسّر.

وقد تسأل عن القرطاس (الورق) هل يسوغ السجود عليه؟

والجواب: أنّه يسوغ ذلك وإن كان الأجدر احتياطاً استحباباً بالمصلّي أن لا يستعمل في سجوده القرطاس المتّخذ من القطن والكتّان والحرير (2)، أي ما يتّخذ من مادّة لا يسوغ السجود عليها.

وقد يسجد المصلّي على شيء من النايلون ـ مثلا ـ أو من شيء آخر لايصحّ السجود عليه متخيّلا أنّه من القرطاس أو غيره ممّا يصحّ السجود عليه، وبعد أن يرفع رأسه من السجدة الاُولى أو الثانية ينكشف له الواقع، وفي هذه الحالة إن شاء قطع الصلاة واستأنفها من جديد، وإن أحبّ أن يتمّ الصلاة مراعياً أن يكون محلّ سجوده مناسباً في ما يأتي به بعد ذلك من سجدات ثمّ يعيد الصلاة فهو أحسن وأحوط استحباباً.

 


(1) إن كان ثوبه من نبات الأرض ممّا يلبس كالقطن والكتّان كفى الاضطرار الوقتي لجواز السجود عليه، وإن كان من غير نبات الأرض لم يجز السجود عليه إلّا في الاضطرار المستوعب لتمام الوقت.
(2) بل لا يترك هذا الاحتياط لو فرض وجود قرطاس من هذا القبيل، ولا أظنّه موجوداً.