المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

572

حالات العجز:

(130) من تعذّر عليه الانحناء الكامل للسجود انحنى حسب قدرته، ورفع ما يصحّ عليه السجود إلى جبهته(1) مع وضع سائر أعضاء السجود الستّة على مواضعها. وإذا لم يتمكّن من الانحناء بجسمه إطلاقاً وجب أن يرفع هو، أو يُرفَع له ما يصحّ السجود عليه إلى جبهته(2) ويومئ برأسه، وإذا لم يتمكّن من الإيماء بالرأس أومأ بالعينين.

الخلل:

(131) إذا صلّى المكلّف وترك في ركعة من ركعاتها كلتا السجدتين، أو زاد سجدتين فصلاته باطلة، سواء كان عامداً في الترك وملتفتاً إلى الحكم الشرعي، أو ناسياً، أو جاهلا.

وإذا صلّى وترك سجدةً واحدة: فإن كان عامداً ملتفتاً بطلت صلاته، وإن كان ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعي بأنّ ذلك لا يسوغ فصلاته صحيحة،


(1) هذا إذا كان قادراً على السجود العرفي، بمعنى تمكّنه من السجود على ما يكون أرفع من محلّ قدمه بأكثر من لبنة أو أربع أصابع، وإنّما العجز يكون عن الانحناء بمقدار ما يساوي موضع قدمه أو ما لا يزيد عليه بأكثر من لبنة.
أمّا إذا عجز حتّى عن ذلك كفاه الإيماء، ولكنّ الأفضل رفع ما يصحّ السجود عليه كي ينحني عليه.
(2) يكفي الإيماء، ولكنّ الأفضل أن يرفع أو يرفع له ما يصحّ السجود عليه كي ينحني عليه، والأحوط أن لا يكون من يرفع له ذلك امرأة؛ لورود النهي عن ذلك إلّا لدى انحصار الأمر بها. وأيضاً الأحوط وجوباً في حالة الإيماء أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه.