المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

573

وعليه أن يتدارك بأداء السجدة بعد الصلاة مع سجدتي السهو (1)، على ما يأتي في الخلل من فصل الأحكام العامة للصلاة.

وإذا صلّى وزاد سجدةً واحدةً بطلت صلاته مع العمد والالتفات، وصحّت مع النسيان أو عدم الالتفات إلى الحكم الشرعي.

وإذا ترك سجدةً أو سجدتين غفلةً وقام لركعة اُخرى ثمّ انتبه فماذا يصنع؟

والجواب: إذا كان قد نسي سجدتين من ركعة واحدة ولم يتفطّن إلّا بعد أن ركع بطلت صلاته، وإذا كان قد نسي سجدةً واحدةً وتفطّن بعد أن ركع مضى وصحّت صلاته، وعليه أن يؤدّيها مع سجدتي السهو(2) بعد الصلاة.

وإذا كان قد نسي سجدةً واحدةً أو سجدتين وقام وتفطّن قبل أن يركع رجع وألغى ما كان قد أتى به من قيام وغيره، وأتى بالسجدة وواصل صلاته ولا شيء عليه.

وإذا تشهّد المصلّي وسلّم في الركعة الأخيرة ثمّ تذكّر أنّه قد نسي من الركعة الأخيرة سجدةً أو سجدتين فماذا يصنع؟

والجواب: يأتي في مبطلات الصلاة من فصل الأحكام العامّة للصلاة: أنّ هناك ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها عن عمد والتفات خاصّة كالكلام، وهناك ما يبطل الصلاة إذا وقع فيها حتّى ولو كان سهواً، كأحد موجبات الوضوء، وعلى هذا فإن تفطّن هذا المصلّي بعد التسليم إلى نسيانه قبل أن يأتي بأيّ مبطل وقبل أن تمرّ فترة طويلة من الزمن تقطع الاتّصال كان عليه أن يأتي بما نسيه من السجود، ثمّ يتشهّد ويسلّم ولا شيء عليه، وكذلك الأمر إذا كان قد صدر منه مبطل من


(1) إيجاب سجدتي السهو أمر احتياطي.
(2) إيجاب سجدتي السهو أمر احتياطي.