المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

574

القسم الأول الذي لا يبطل إلّا في حالة العمد والالتفات كالكلام.

وأمّا إذا كان قد صدر منه مبطل من القسم الثاني فهناك حالتان:

الاُولى: أن يكون قد نسي سجدتين فتبطل صلاته.

الثانية: أن يكون ما نَسيه سجدةً واحدةً فتصحّ صلاته، وعليه أن يؤدّي السجدة وهو على طهارة ويسجد سجدتي السهو.

وإذا سجد ونسي الذكر حتّى رفع رأسه فلا شيء عليه، وإذا ذكر ونسي الاستقرار والاطمئنان فلم يستقرّ حال الذكر صحّ الذكر ولم يُعِدْه، وكذلك إذا تحرّك حال الذكر بدون اختيار، كما تقدّم في ذكر الركوع تماماً (1).

الشكّ:

(132) إذا وجد المصلّي نفسه قائماً وشكّ هل هذا هو قيامه لركعة جديدة ـ مثلا ـ بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة، أو أنّه لا يزال في تلك الركعة وقد قام من ركوعها ليهوي إلى السجود؟ فعليه في هذه الحالة أن يفترض نفسه قبل السجود، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم للركعة الجديدة.

وإذا وجد نفسه جالساً وشكّ هل سجد سجدتين أو سجدةً واحدةً؟ فعليه أن يسجد سجدةً ثانية.

وإذا كان ينهض للقيام إلى الركعة اللاحقة وشكّ في ذلك فعليه أن يعود ويسجد.

 


(1) وتقدّم منّا هناك الاحتياط الواجب بتكرار الذكر مادام أنّ العذر سواء السهو أو الاضطرار ارتفع قبل رفع الرأس.