المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

575

وإذا شكّ هل سجد أوّلا بعد أن يكون قد قام لركعة جديدة، أو بدأ بالتشهّد في الركعتين الثانية والرابعة؟ فلا يعتني بشكّه.

وإذا سجد ورفع رأسه ثمّ شكّ هل كان سجوده على الوجه المطلوب، أوْ لا؟ مضى ولم يعتنِ بشكّه، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد إكمال الذكر شكّ في صحّته.

الآداب:

(133) يستحبّ للمصلّي عندما ينهض قائماً من ركوعه أن يكبّر وهو منتصب، رافعاً يديه حال التكبير إلى الاُذنين أو إلى جانبي وجهه ثمّ يهوي إلى السجود، ويستحبّ للساجد أن يجعل أنفه أيضاً على شيء كما يجعل الأعضاء السبعة، وأن يكرّر الذكر ثلاثاً، أو خمساً (1)، أو سبعاً وهو الأفضل.

وإذا رفع رأسه من السجدة الاُولى وجلس استحبّ له أن يكبّر، وإذا همّ بالهوي إلى الثانية استحبّ له أن يكبّر أيضاً، وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس استحبّ له أن يكبّر أيضاً.

ويعتبر السجود بمفرده من أعظم العبادات والمستحبّات إذا كان لله بقصد التذلّل، وقد جاء في الحديث أنّه « أقرب مايكون العبد إلى ربّه وهو ساجد »(2)، ويختصّ الله ـ عزّ وجلّ ـ بهذا الاحترام والتذلّل له، فيحرم السجود لغيره سبحانه.

 


(1) خصوصية الخمس مبنيّة على رجاء المطلوبيّة.
(2) وسائل الشيعة 4: 927، الباب 6 من أبواب الركوع، الحديث 4.