المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

580

وقف قائماً مضى. وكذلك إذا بدأ بالتسليم الواجب في الركعة الأخيرة وشكّ في أنّه هل تشهّد، أوْ لا؟

وإذا تشهّد وشكّ بعد الفراغ من التشهّد أو من جزء منه في أنّه هل أتى به صحيحاً أو لا فليس عليه أن يعيده.

الآداب:

(138) يستحبّ للمتشهّد أن يقول قبل البدء بالتشهد: « الحمد لله »، أو يقول: « بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله »، أو يقول: « الأسماء الحسنى كلّها لله ». ويستحبّ له بعد الصلاة على النبي أن يقول: « وتقبّل شفاعته وارفع درجته »، والأفضل أن يضع يديه على فخذيه منضمّة الأصابع خلال التشهّد.

التسليم:

(139) وهو آخر واجبات الصلاة، وموضعه بعد التشهّد من الركعة الأخيرة في كلّ صلاة، وبه يخرج المصلّي من الصلاة، ويحلّ له ما كان محرّماً عليه من كلام وضحك، وغير ذلك ممّا سيأتي استعراضه في مبطلات الصلاة من فصل الأحكام العامّة للصلاة.

فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين تشهّد وسلّم في الثانية، وإن كانت ثلاثيةً تشهّد وسلّم في الثالثة، وإن كانت رباعيةً تشهّد وسلّم في الرابعة.

وللتسليم صيغتان: إحداهما: « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ». والاُخرى: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ». ويُخيّر المصلّي بين الصيغتين؛ فأيّتهما قرأ فقد أدّى ماوجب عليه وخرج من الصلاة.

والأفضل استحباباً الجمع بين الصيغتين معاً، على أن يقدّم الاُولى على