المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

581

الثانية ويقول هكذا: « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».

وفي حالة الجمع تقع الصيغة الاُولى واجبة، والصيغة الثانية مستحبة. وإذا قرأ أوّل ما قرأ الصيغة الثانية تكون هي الواجبة، ولا يُطلَب منه بعدها أن يأتي بالصيغة الاُولى.

ولو اكتفى المصلّي في التسليم بقول: « السلام عليكم » من الصيغة الثانية ولم يقل التتمّة ولا الصيغة الاُولى صحّت صلاته أيضاً.

وكلّ شرط لازم في التشهّد فهو كذلك في التسليم، جلوساً واطمئناناً، وعربيةً، وترتيباً، وموالاةً. وأيضاً يجري على الجاهل والعاجز هنا ما يجري عليه هناك. ويجوز الجهر بالتسليم كما يجوز الإخفات به.

الخلل:

(140) إذا نسي التسليم ثمّ تفطّن إليه ففي ذلك حالات:

الاُولى: أن لا يكون قد صدر منه قبل تفطّنه إلى نسيانه أيّ شيء ممّا يبطل الصلاة، وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم؛ وتصحّ صلاته بذلك إذا لم تكن قد مضت فترة طويلة من الزمن قبل انتباهه، وإلّا فلا حاجة به إلى تسليم؛ وتصحّ صلاته.

الثانية: أن يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأول، وهو ما لا يبطلها إلّا في حالة العمد والالتفات، لاحظ الفقرة (131)، وعليه في هذه الحالة أن يأتي بالتسليم؛ وتصحّ صلاته إذا لم تمضِ فترة طويلة تمنع عن الاتّصال، وإلّا صحّت صلاته ولا شيء عليه، فالحكم في الحالة الاُولى والحالة الثانية واحد.

الثالثة: أن يكون قد صدر منه مبطل من القسم الثاني، وهو ما يبطلها على