المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

583

المصلّي ـ بعد أن يتشهّد في آخر الركعة الثانية ـ القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية، وللركعة الثالثة ثمّ الرابعة في الصلاة الرباعية.

ونتحدّث الآن عمّا يجب على المصلّي أن يقوله إذا قام وانتصب واطمأنّ للركعة الثالثة والرابعة.

المصلّي مخيّر، فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليها، وله بدلا عنها أن يقرأ مكرّراً ثلاث مرّات هذا التسبيح « سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر »، ولا يكفي التسبيح مرّةً واحدة (1).

ويستثنى من هذا التخيير المأموم؛ فإنّ الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يسبّح ولا يكتفي بالفاتحة.

(144) ويجب الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة، سواء اختار المصلّي التسبيح أم قراءة الفاتحة. أجل، له أن يجهر ببسملة الفاتحة، كما يجب الحفاظ على النصّ العربّي وإعرابه وبنائه، وكذلك يجب أن يكون المصلّي خلال القراءة أو التسبيح قائماً مستقرّاً مطمئنّاً، كما تقدم في القراءة في الركعتين الاُولَيَين.

(145) وإذا نوى المصلّي أن يقرأ الفاتحة فسبق لسانه إلى التسبيح أو بالعكس لم يعتَن بما نطق لسانه به بدون قصد، واستأنف من جديد أحد الأمرين من الفاتحة أو التسبيح. وإذا بدأ بأحدهما عن قصد والتفات ثّم رغب في العدول عنه إلى الآخر جاز له ذلك.

وإذا خُيّل للمصلّي أنّه في الركعة الاُولى أو الثانية فقرأ الفاتحة، وبعد الفراغ منها تفطّن إلى أنّه في الثالثة أو الرابعة اكتفى بما قرأ.



(1) الأقوى كفاية التسبيحات الأربع مرّةً واحدة، والأحوط ثلاث مرّات.