المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

592

ثالثاً: إذا أتى بشيء لا يشبه أفعال الصلاة وأقوالها وقصد به أن يكون جزءاً من صلاته فإنّه يعتبر حينئذ زيادة.

ومثاله: أن يتكتّف، أو يفرقع أصابعه، أو يغمض عينيه قاصداً أن يكون ذلك جزءاً من الصلاة، وأمّا إذا عمل شيئاً من ذلك لا بهذا القصد، بل لغرض شخصيّ، أو لأيّ سبب آخر فليس زيادة، ولا تبطل به الصلاة، إلّا إذا محا صورتها.

وكلّ من زاد في صلاته على النحو المتقدّم، عامداً في ذلك وملتفتاً إلى أنّه لا يجوز فصلاته باطلة، وكلّ من زاد فيها سهواً، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي بأنّه لا يجوز فلا تبطل صلاته، إلّا إذا كان قد زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة.

الطريقة الفضلى في أداء الصلاة:

(157) قال الله تعالى: ﴿قَدْ أفْلَحَ المُؤْمِنُونَ * الّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾(1).

وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) على ما في الروايات العديدة(2): إنّه لا يحسب للعبد من صلاته إلّا ما يقبل عليه منها، وإنّه لا يقدِمَنّ أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعساً، ولا يُفكّرَنّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربّه ولا يشغله بأمر



قراءة سورة كاملة أو بعضها بعد قراءة أوّل سورة بعد الحمد، كما مضى ذلك منّا في بحث القراءة.
(1) المؤمنون: 1 ـ 2.
(2) وسائل الشيعة 4: 684 و 687، الباب 2 و 3 من أبواب أفعال الصلاة.