المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

602

أحدهما: أن يتفطّن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة، فلو تفطّن بعد ذلك لم يكن عليه شيء.

والآخر: أن يكون قد التفت بكلّ بدنه التفاتاً شديداً جعل القبلة وراء ظهره أو عن يمينه أو يساره، فلو مال عن القبلة على نحو كانت القبلة أقرب من ذلك إلى وجهه صحّت صلاته، أي أن يكون انحرافه عن القبلة بأقلّ من تسعين درجة، أقلّ من زاوية قائمة.

(3) ثالثاً: إذا صدرت من المصلّي أفعال وتصرّفات لا يبقى معها للصلاة اسم ولا صورة فإنّ ذلك يبطل الصلاة، سواء صدر منه ذلك عن عمد واختيار، أم عن سهو وذهول، أم عن اضطرار والتجاء، ومن أمثلة ذلك: الرقص والتصفيق (1)، وممارسة الخيّاط لخياطة الثوب، وممارسة الطبيب لفحص المريض والكشف عليه، ونحو ذلك.

ولا تضرّ الحركة الخفيفة أثناء الصلاة مع بقاء اسمها وشكلها، كالإشارة باليد إلى شيء، أو رفع ما على الرأس أو وضعه، أو استعمال المروحة، أو الانحناء لتناول شيء من الأرض، أو المشي قليلا إلى إحدى الجهات مع الحفاظ على الاستقبال.

كما يجوز أيضاً للمرأة المصلّية حمل الصبي وإرضاعه (2)، كما يسوغ للمصلّي قتل الحية والعقرب مثلا.

(4) رابعاً: القهقهة، وهي شدّة الضحك والترجيع به، وتبطل الصلاة بذلك، سواء كان المصلّي مختاراً أو مضطراً، وأمّا إذا صدر منه ذلك بسبب نسيانه وذهوله


(1) إذا كان ماحياً لصورة الصلاة.
(2) يعني ما لم يُؤدِّ إلى محو صورة الصلاة.