المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

609

لكلٍّ من كلمتي « الأداء » و « القضاء » معان في اللغة، وقد تستعملان في معنىً واحد، مثل « أدّى ما عليه من دَين »، و « قضى ما عليه من دَين »، بمعنى أعطى الدين لأهله كاملا.

ولكن في الفقه تستعمل كلمة « الأداء » غالباً في تأدية الشيء والإتيان به في حينه المعيّن ووقته المحدّد له دون تأخير، وتستعمل كلمة « القضاء » غالباً في تدارك الشيء المطلوب الذي فات أداؤه وتلافيه بالإتيان به بعد انتهاء وقته، مثلا يقال فقهياً عمّن أدّى صلاة العصر قبل غروب الشمس: قد أدّى الصلاة، فإذا تركها في وقتها وأتى بها بعد غروب الشمس يقال: قضى الصلاة.

ونحن نسير على هذا الأساس في استعمال هاتين الكلمتين.

ماذا يُقضى من الصلاة؟

(15) تُقضى الفرائض الخمس من الصلوات اليومية وجوباً، فمن فاتته واحدة منها يجب عليه أن يقضيها، وتُقضى صلاة الآيات وجوباً أيضاً باستثناء حالة واحدة، وهي: أن تكون الآية خسوفاً أو كسوفاً غير مستوعبين لكلّ قرص القمر أو الشمس، ويكون المكلّف غير عالم حين وقوع الخسوف أو الكسوف