المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

610

بذلك، ففي هذه الحالة لا يجب القضاء، وفي غيرها من الحالات يجب.

(16) وتُقضى أيضاً نوافل الصلوات اليومية استحباباً، بمعنى أنّ مَن لم يؤدّ تلك النوافل في أوقاتها استحبّ له أن يقضيها.

(17) وتُقضى استحباباً كلّ نافلة مؤقّتة ولا تؤدّى في وقتها (1)، كصلاة أوّل الشهر ـ مثلا ـ فإنّه يستحب قضاؤها ويستثنى من ذلك صلاة العيدين فإنّها لا تقضى كما يأتي.

(18) وإذا وجبت إحدى النوافل المؤقّتة يوميةً أو غيرها بنذر ونحوه فالأجدر بالمكلف احتياطاً استحباباً أن يقضيها(2) إذا فاتته في وقتها، وإذا لم يقضِها لم يكن آثماً.

(19) ولا قضاء لصلاة الجمعة، فإنّ الانسان إذا لم يؤدّها في وقتها تعيّن عليه أن يصلّي الظهر. ولا قضاء لصلاة العيدين في حالات وجوبها واستحبابها. ولا قضاء للنوافل غير المؤقّتة؛ لأنّها لا تختصّ بوقت دون وقت، غير أنّ الأجدر بالمكلف إذا نذر أن يأتي بواحدة منها وعيّن في نذره زمناً خاصّاً ولم يأتِ بها في ذلك الزمن أنّ الأجدر به في هذه الحالة احتياطاً استحباباً أن يقضيها، وإذا لم يقضِها لم يكن آثماً.

ما هو سبب القضاء؟

(20) وسبب القضاء عدم أداء الصلاة المقرّرة بصورة صحيحة في وقتها المضروب لها، إمّا بتركها رأساً، أو بالإتيان بها بصورة باطلة شرعاً، والعبارة


(1) يفعل ذلك بنيّة الرجاء لا الورود.
(2) بقصد الرجاء.