المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

611

الشاملة هي فوت الصلاة في وقتها، فمن فاتته الصلاة في وقتها توجّه إليه القضاء.

(21) وليس كلّ مَن لم يؤدّ الصلاة فقد فاتته الصلاة ويجب عليه قضاؤها، وإنّما يتوقّف ذلك على توفّر أحد الأمرين التاليين:

الأوّل: أن يكون الإنسان قد كُلّف بتلك الصلاة في وقتها المضروب لها ولم يصلّها عصياناً أو نسياناً أو جهلا منه بالتكليف، ونحو ذلك فيجب على المكلّف حينئذ أن يقضيها. ويُستثنى من ذلك الكافر بالأصل الذي نشأ على الكفر؛ فإنّه لا يقضي ما يتركه من صلوات على الرغم من أنّه مكلَّف بكلّ صلاة في وقتها، وأمّا المسلم الذي يكفر عن رِدّة فيترك الصلاة فيجب عليه القضاء.

الثاني: أن يكون الإنسان قد سقط عنه التكليف بتلك الصلاة في وقتها؛ بسبب عدم وجود الشرط الثالث من الشروط العامّة للتكليف وهو القدرة، فمن كان غير مكلّف بالصلاة في وقتها لعجزه وقتئذ عن أدائها يجب عليه قضاؤها، سواء كان العجز ناشئاً من فقدان الإنسان لوعيه كعجز النائم إذا استمرّ نومه طيلة وقت الصلاة، وكذلك المخدَّر، أو كان العجز لسبب آخر مع وجدان الإنسان لوعيه، من قبيل الإنسان الذي عجز عن الحصول على ما يتوضّأ به أو يتيمّم به للصلاة، ففي كلّ هذه الحالات يجب القضاء.

ويستثنى من ذلك ما إذا حصل فقدان الوعي بسبب إغماء قاهر لا دخل للإنسان فيه، كالمريض يُغمى عليه ففي هذه الحالة لا يجب القضاء.

(22) وعلى أساس ما تقدّم يتّضح أنّه لا قضاء للصلوات التي تفوت الناس حال الصغر وعدم البلوغ، أو حال الجنون، أو حال الحيض، أو حال النفاس؛ لأنّ هؤلاء وإن كانوا قد تركوا الصلاة في تلك الحالات ولكنّهم لم يكونوا مكلَّفين بها