المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

612

بسبب الصغر أو الجنون أو الحيض أو النفاس، فلا يجب قضاء ما ترك بسبب تلك الأشياء إذا كانت تلك الأشياء مستوعبةً لوقت الصلاة.

(23) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو غير بالغ أو مجنون أو مغمىً عليه بإغماء قاهر، أو كافر بالأصل ـ أي نشأ كافراً ـ وقبل انتهاء الوقت بلغ أو عقل أو أفاق من الإغماء أو أسلم: فإن كان قد بقي من الوقت ما يتّسع ولو لركعة من صلاة الفريضة (حتى ولو مع التيمّم إذا لم يتيسّر الوضوء لضيق الوقت) وجب عليه ـ كما تقدّم في أوقات الصلاة ـ أن يصلّي صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت، فإذا لم يصلّ كذلك حتى انتهى وجب عليه القضاء.

وإن كان ما بقي من الوقت حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم لا يتّسع حتّى لركعة من ذلك القبيل فلا تجب عليه تلك الصلاة؛ ولا يجب عليه قضاؤها.

(24) وإذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثمّ نَقَت قبل انتهاء الوقت فهناك حالتان:

الاُولى: أن تنقى وفي الوقت متّسع للغسل والصلاة؛ فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي، وإذا لم تفعل وجب عليها القضاء.

الثانية: أن تنقى وليس في الوقت متّسع للغسل؛ وإنّما يتّسع للتيمّم، فيجب عليها أن تتيمّم وتصلّي، وإذا لم تفعل فلا يجب عليها القضاء.

(25) وإذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو سليم من الجنون أو الإغماء؛ ثمّ مُنِيَ بأحدهما في أثناء الوقت قبل أن يؤدّي الصلاة وجب عليه القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الإغماء من وقت الفريضة تتّسع لصلاة فريضة تامّة بما يجب لها من التطهير، وكذلك إذا كانت تتّسع لصلاة فريضة تامّة فقط وكان بإمكان الإنسان أن يتطهّر لها قبل دخول الوقت، وأمّا إذا