المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

614

يقضي الصلوات بالترتيب: الصبح، ثم الظهر والعصر، ثمّ المغرب والعشاء، ثمّ الصبح، وهكذا، وأمكنه أن يختار اُسلوباً آخر، فيقضي ـ مثلا ـ صلوات الصبح كلّها، ثمّ صلوات الظهر كلّها، أو صلوات الظهر والعصر كلّها، ثمّ صلوات المغرب والعشاء كلّها.

الشكّ:

(29) إذا شكّ في أنّه هل فاتته فريضة فيما مضى من صلوات أوْ لا؟ فلا يجب عليه أن يأتي بها. وإذا علم أنّه لم يكن يصلّي فترةً من الزمن وشكّ في أنّه هل كان بالغاً وقتئذ أوْ لا؟ فلا يجب عليه أيضاً الإتيان بها.

وإذا علم أنّ صلاة فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو المغرب؟ وجب عليه أن يأتي بثلاث صلوات رَكعتين وأربع ركعات وثلاث ركعات. وإذا علم أنّه قد فاتته فريضة ذات أربع ركعات ولم يعلم هل هي الظهر أو العصر أو العشاء؟ صلّى صلاةً رباعيةً عمّا في عهدته، وكان مخيّراً في القراءة بين الجهر والإخفات.

وإذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها؛ فلا يدري ـ مثلا ـ هل هي خمس صلوات أو أكثر؟ أمكنه أن يقضي خمس صلوات ويكتفي بذلك، وهكذا يجوز أن يقتصر دائماً على الأقلّ عدداً.

أحكام لصلاة القضاء:

(30) إذا اجتمعت على المكلّف صلاة فائتة وصلاة حاضرة لا يزال وقتها باقياً فهو مخيّر بأيّهما بدأ؛ ما لم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيّقاً ويخشى أن